Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11174 تاريخ 06/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 11174 تاريخ 06/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 11174 تاريخ 06/02/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236630/article/4/