All legislation

مرسوم Decree No. 11627 19/05/2014

Unofficial English title

Determining the allowances of the examination committees for the entrance competitions to the Institute of Judicial Studies and for judicial assistants and notaries public

Official title, in Arabic تحديد تعويضات اللجان الفاحصة لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية والمساعدين القضائيين والكتاب العدل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11627 of 19 May 2014. Published in Official Gazette issue 23 of 29 May 2014. Articles: 14. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11627
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1534-1536
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 60، 76 و118 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادتين 1 و38 منه،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل) لا سيما المادة 6 منه،

بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31/5/1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة) المعدّل بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 لا سيما المادتين 9 و19 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأيين رقم 81 و130/2012 - 2013 تاريخ 10/12/2012 و10/1/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف اللجان الفاحصة لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية والمساعدين القضائيين والكتاب العدل من القضاة الذين يختارهم كل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة، كل في ما يعنيه، ويمكن لكل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة أن يستعين عند الاقتضاء بخبراء ومتخصصين على أن يحدد تعويض الخبراء والمتخصصين بقرار من وزير العدل بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين واللجان وأهمية العمل ومستواه.

المادة 2

تتولى اللجان الفاحصة لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية والمساعدين القضائيين والكتاب العدل، إجراء الامتحانات التمهيدية والخطية والشفهية.

- تتضمن الامتحانات التمهيدية إجراء المقابلات الشخصية والامتحانات الشفهية التمهيدية.

- تتضمن الامتحانات الخطية وضع الأسئلة ووضع المعدلات وتصحيح المسابقات الخطية.

- تتضمن الامتحانات الشفهية وضع الأسئلة ووضع المعدلات وإجراء المسابقات الشفهية.

المادة 3

يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية والشفهية تعويضاً قدره «ماية ألف ليرة لبنانية» لكل مادة لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية بكافة أقسامه «وثمانون ألف ليرة لبنانية لمباريات المساعدين القضائيين والكتاب العدل».

المادة 4

يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية بكافة أقسامه تعويضاً قدره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل مسابقة ويتم التصحيح من قبل مصححين اثنين لكل مسابقة.

المادة 5

يتقاضى كل من أعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لمباريات المساعدين القضائيين والكتاب العدل تعويضاً قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل مسابقة ويتم التصحيح من قبل مصححيْن اثنين لكل مسابقة.

المادة 6

يتقاضى كل من القضاة الذين يشتركون في مراقبة الامتحانات الخطية لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية بكافة أقسامه تعويضاً قدره «مئة ألف ليرة لبنانية» عن كل مادة.

المادة 7

يتقاضى كل من القضاة الذين يشتركون في مراقبة الامتحانات الخطية لمباريات المساعدين القضائيين والكتاب العدل تعويضاً قدره «سبعون الف ليرة لبنانية» عن كل مادة.

المادة 8

يتقاضى كل من الموظفين الذين يشتركون في مراقبة كافة الامتحانات الخطية التي تجريها وزارة العدل تعويضاً قدره «ستون الف ليرة لبنانية» عن كل مادة.

المادة 9

تتألف اللجان المنظمة لمباريات الدخول الى معهد الدروس القضائية والمساعدين القضائيين والكتاب العدل ويحدد تعويض كل من أعضائها بقرار من وزير العدل.

المادة 10

يتقاضى رئيس معهد الدروس القضائية ومديره في مبارايات الدخول الى معهد الدروس القضائية بأقسامه كافة تعويضاً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير العدل على ألا يتعدّى مبلغ /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 11

يحدد التعويض عن الامتحانات التمهيدية بقرار من وزير العدل يأخذ بعين الاعتبار عدد المرشحين على ألا يتعدى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لرئيس اللجنة ومليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل من أعضائها.

المادة 12

تنظم تعويضات اللجان وتعويضات المراقبة بموجب جداول يوقعها وزير العدل.

المادة 13

تلغى جميع النصوص والأحكام التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام

Related

More from the same year.

2014