المادة 10
يتقاضى رئيس معهد الدروس القضائية ومديره في مبارايات الدخول الى معهد الدروس القضائية بأقسامه كافة تعويضاً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير العدل على ألا يتعدّى مبلغ /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 11627 of 19 May 2014. Published in Official Gazette issue 23 of 29 May 2014. No repeal recorded in our sources.
يتقاضى رئيس معهد الدروس القضائية ومديره في مبارايات الدخول الى معهد الدروس القضائية بأقسامه كافة تعويضاً مقطوعاً يحدد بقرار من وزير العدل على ألا يتعدّى مبلغ /1.500.000/ ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
المادة 10 من مرسوم رقم 11627 تاريخ 19/05/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237239/article/10/