المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن مستلزمات طبية لحالات الطوارئ تقدر قيمتها ب /63.100.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وستون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية)، وفقاً للبوليصة رقم /7300014936201/.
مرسوم Decree No. 12030 24/05/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبة مقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12030 of 24 May 2014. Published in Official Gazette issue 25 of 12 Jun 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن مستلزمات طبية لحالات الطوارئ تقدر قيمتها ب /63.100.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وستون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية)، وفقاً للبوليصة رقم /7300014936201/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور
Related