المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن مستلزمات طبية لحالات الطوارئ تقدر قيمتها ب /63.100.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وستون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية)، وفقاً للبوليصة رقم /7300014936201/.
مرسوم رقم 12030 24/05/2014
مرسوم رقم 12030 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن مستلزمات طبية لحالات الطوارئ تقدر قيمتها ب /63.100.000/ ل.ل (فقط ثلاثة وستون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية)، وفقاً للبوليصة رقم /7300014936201/.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور
نصوص ذات صلة