المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 105 تاريخ 03/07/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 105 of 3 Jul 2014. Published in Official Gazette issue 30 of 17 Jul 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 105 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237906/article/2/