المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 105 تاريخ 03/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 105 تاريخ 03/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/07/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 105 تاريخ 03/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/237906/article/2/