المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 210 of 10 Jul 2014. Published in Official Gazette issue 33 of 7 Aug 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238100/article/2/