المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 07/08/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 210 تاريخ 10/07/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238100/article/2/