المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم.
مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 731 of 2 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Oct 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238766/article/2/