المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم.
مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/10/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 731 تاريخ 02/10/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/238766/article/2/