All legislation

مرسوم Decree No. 1075 04/12/2014

Unofficial English title

Sale of the surplus of parcel No. 1047 of the State private property in the Jal el Dib real estate area, Metn district

Official title, in Arabic بيع فضلة العقار رقم 1047 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جل الديب العقارية، قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1075 of 4 Dec 2014. Published in Official Gazette issue 53 of 11 Dec 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1075
Date
04/12/2014
Official Gazette
Issue 53, 11/12/2014, p. 4868-4869
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1075 تاريخ 04/12/2014
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لاسيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 7925 تاريخ 30/3/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله قناة خرسانية حديثة في منطقة جل الديب العقارية - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/10/2012، من السيد انطوان جبران عطية والسيد اندره ابو جودة بالوكالة عن السيد ارا هراتش سركيسيان عن شركة ج.د 220 ش.م.م. مالكة العقارات رقم 273، 274، 275، 219، و 220 الملاصقة

لعقار الدولة رقم 1047 في منطقة جل الديب العقارية، قضاء المتن،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 2/1/2013

، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 11/2/2013،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 889/ر.م تاريخ 29/4/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من شركة ج.د 220 ش.م.م. مالكة العقارات الملاصقة رقم 273 - 274 - 275 - 219 - 220 / جل الديب، فضلة عقار الدولة رقم 1047 من منطقة جل الديب، قضاء المتن، البالغة مساحتها /40/م.م. بسعر /3.000.000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /120.000.000/ل.ل. (ماية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2014 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير الإعلام الامضاء: رمزي جريج وزير دولة لشؤؤن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2014