المادة 7
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 1837 of 16 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 17 of 23 Apr 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240182/article/7/