المادة 7
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 23/04/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 1837 تاريخ 16/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240182/article/7/