The whole text

مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 1941 of 29 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 19 of 7 May 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة أسام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالإضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240256/article/5/