Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص له أن تدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة أسام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالإضافة الى رسم الطابع المالي، ويدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240256/article/5/