المادة 6
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 1941 of 29 Apr 2015. Published in Official Gazette issue 19 of 7 May 2015. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
المادة 6 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240256/article/6/