المادة 48
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 48 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/48/