المادة 48
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالاكثرية. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/48/