المادة 50
اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى
Article 50 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.
اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/50/