The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 Repealed ملغى

المادة 50

Article 50 of Legislative decree No. 11 of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Status: repealed.

المادة 50

اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/50/