المادة 50
اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 ملغى ملغى
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1955. الحالة: ملغى.
اذا شغر مركز احد الاعضاء, يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الاربع. ويمكن اقالة اي عضو من اعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ الى وزير الداخلية.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/243819/article/50/