المادة 29
يجب على بائع بارود الصيد ان يدون في سجله في المكان المختص لخروج البضاعة الكمية المسلمة من البارود (فئة فئة) ذاكرا تجاه كل منها اسم التاجر وعنوانه والاسباب التي اجرى لاجلها هذا التسليم.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded
Article 29 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
يجب على بائع بارود الصيد ان يدون في سجله في المكان المختص لخروج البضاعة الكمية المسلمة من البارود (فئة فئة) ذاكرا تجاه كل منها اسم التاجر وعنوانه والاسباب التي اجرى لاجلها هذا التسليم.
المادة 29 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/29/