المادة 30
يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded
Article 30 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.
المادة 30 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/30/