Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يجب على بائع بارود الصيد ان يدون في سجله في المكان المختص لخروج البضاعة الكمية المسلمة من البارود (فئة فئة) ذاكرا تجاه كل منها اسم التاجر وعنوانه والاسباب التي اجرى لاجلها هذا التسليم.

المادة 29 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/29/