المادة 31
قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 1221 of 3 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 10 of 11 Mar 1953. No repeal recorded in our sources.
قبل تسليم اية كمية من البارود يجب على بائع هذه المواد ان يطلب من التاجر المشتري الاجازة التي تخوله الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وان يتأكد من صحتها.
المادة 31 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/31/