المادة 4
يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.
مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 92 of 12 Apr 1977. Published in Official Gazette issue 10 of 28 Apr 1977. No repeal recorded in our sources.
يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.
المادة 4 من مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/243844/article/4/