The whole text

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 4517 of 13 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 100 of 14 Dec 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

1 - في حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشان تصديق قرارات مجالس الادارة. تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة العامة. ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.

2 - في حال اتفاق رأي الوزارتين, يجب على مجلس الادارة التقيد بهذا الرأي.

المادة 30 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/30/