Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 100 تاريخ 14/12/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

1 - في حال حصول خلاف في الرأي بين وزارة الوصاية ووزارة المالية بشان تصديق قرارات مجالس الادارة. تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة العامة. ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي الوزارتين.

2 - في حال اتفاق رأي الوزارتين, يجب على مجلس الادارة التقيد بهذا الرأي.

المادة 30 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/243846/article/30/