المادة 5
مادة 5: يحدد الارتفاع الاقصى للبناء لمجموعة الابنية الواقعة بين شارعين متفرعين عن الشارع الرئيسي ب26 م. ستة وعشرين مترا تؤخذ عند اسفل نقطة وعلى مستوى الرصيف من واجهة العقار الواقع عند ملتقى الشارع الفرعي.
مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 15263 of 1 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 12 of 10 Feb 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يحدد الارتفاع الاقصى للبناء لمجموعة الابنية الواقعة بين شارعين متفرعين عن الشارع الرئيسي ب26 م. ستة وعشرين مترا تؤخذ عند اسفل نقطة وعلى مستوى الرصيف من واجهة العقار الواقع عند ملتقى الشارع الفرعي.
المادة 5 من مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/243891/article/5/