المادة 95
مادة 95: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 81 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 83 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف .
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 No repeal recorded
Article 95 of Legislative decree No. 66 of 10 Apr 1953. Published in Official Gazette issue 15 of 15 Apr 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 95: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 81 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 83 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف .
المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/95/