المادة 95
مادة 95: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 81 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 83 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف .
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 95: يتقاضى الضابط المحال على الاستيداع وفقا للمادة 81 راتب استيداع يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية. اما اذا سرح وفقا للمادة 83 ولم يكن قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة فانه يتقاضى تعويض الصرف .
المادة 95 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243952/article/95/