The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

صرف النفقة هو اصدار امر الصرف الذي يجيز دفع قيمتها. لا تصبح أوامر الصرف صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من الرئيس / المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمدير المالي. يتولى اصدار امر الصرف رئيس قسم الصرفيات في دائرة الشؤون المالية.

المادة 44 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/44/