Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

صرف النفقة هو اصدار امر الصرف الذي يجيز دفع قيمتها. لا تصبح أوامر الصرف صالحة للتنفيذ الا بعد اقترانها بتوقيع كل من الرئيس / المدير العام او من يفوض اليه ذلك والمدير المالي. يتولى اصدار امر الصرف رئيس قسم الصرفيات في دائرة الشؤون المالية.

المادة 44 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/44/