The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد حسب المادة 36 وتأشير المراقب الداخلي.

2- صحة تصفية النفقة وصحة تنسيبها.

3- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية. على الآمر بالصرف انجاز المعاملات واصدار امر الصرف خلال مهلة اقصاها 7 (سبعة) ايام عمل من تاريخ ورودها اليه.

المادة 48 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/48/