المادة 49
ينظم امر الصرف باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. ينظم امر الصرف باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded
Article 49 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
ينظم امر الصرف باسم الدائن حتى ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته. ينظم امر الصرف باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية أو مؤسسة عامة.
المادة 49 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/49/