المادة 96
لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded
Article 96 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.
المادة 96 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/96/