The whole text

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded

المادة 97

Article 97 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 97

كل تظهير للشيكات أو السندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الرئيس / المدير العام والمدير المالي ويكتفى بتوقيع المدير المالي عندما تكون غاية التظهير إيداع الشيكات أو السندات التجارية في الحسابات المفتوحة بإسم المؤسسة.

المادة 97 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/97/