المادة 97
كل تظهير للشيكات أو السندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الرئيس / المدير العام والمدير المالي ويكتفى بتوقيع المدير المالي عندما تكون غاية التظهير إيداع الشيكات أو السندات التجارية في الحسابات المفتوحة بإسم المؤسسة.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 No repeal recorded
Article 97 of Decree No. 7517 of 2 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
كل تظهير للشيكات أو السندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الرئيس / المدير العام والمدير المالي ويكتفى بتوقيع المدير المالي عندما تكون غاية التظهير إيداع الشيكات أو السندات التجارية في الحسابات المفتوحة بإسم المؤسسة.
المادة 97 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/97/