المادة 96
لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.
مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمدير المالي أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يؤمن إجراء ذلك تحت رقابته بواسطة أمين الصندوق أو أحد موظفي المصلحة المالية في حال غياب أمين الصندوق.
المادة 96 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/96/