The whole text

نظام التعويضات والمساعدات No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decree No. 3950 of 27 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 19 of 4 May 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

(عدلت بموجب مرسوم 3714/1987 ) (عدلت بموجب مرسوم 536/1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 17658/1964 )

يمنح الموظفون المدنيون الملحقون بالجيش (ملاك آ- ب - ج) عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها بصورة دائمة, وعلاوة عن الدوام الرسمي المحدد لسائر موظفي الدولة, تعويضا يحدد على الوجه التالي:

1- قيمة التعويض :

تحدد قيمة هذا التعويض ب 20% من راتب الموظف المعمول به بتاريخ وضع هذا المرسوم التعديلي موضع التنفيذ وتعتبر بدلا شهريا مقطوعا غير قابل للتعديل مهما طرأ على الراتب من زيادات مختلفة

.2- شروط منح التعويض :

تطبق على هذا التعويض الشروط المحددة للراتب ويمنح شهريا لقاء الاعمال التي يؤمنها فعليا هؤلاء الموظفون وفقا للدوام المعمول به في الجيش .

يتوقف منح هذا التعويض عندما يستفيد هؤلاء الموظفون من تطبيق الدوام الرسمي المتبع في الدولة.

يمكن تخفيض التعويض او الغائه بقرار من السلطة العسكرية العليا في حال عدم قيام الموظف المستفيد جزئيا او كليا بالعمل الاضافي الذي خصص له هذا التعويض .

3- التثبت من الحقوق:

يعتبر الجدول الشهري المعد لدفع الرواتب والمنظم من قبل رئيس المصلحة مستندا اساسيا لدفع هذا التعويض

4- الدفع- الحساب :

يدفع هذا التعويض من اعتمادات الرواتب ويخضع لضريبتي الدخل والطوابع.

5- التدقيق:

يجري التدقيق شهريا على هذا التعويض بنفس الطريقة المتبعة لتدقيق الراتب الشهري.

6- جميع التعويضات :

يعتبر هذا التعويض مستقلا عن سائر الاعمال الاضافية التي يمكن ان يكلف بها هؤلاء الموظفون خارج الدوام الرسمي المتبع في الجيش .

المادة 36 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/36/