المادة 41
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
نظام التعويضات والمساعدات No repeal recorded
Article 41 of Decree No. 3950 of 27 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 19 of 4 May 1960. No repeal recorded in our sources.
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
المادة 41 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/41/