المادة 41
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستحق التعويض لامين الصندوق الاصيل او الوكيل او لاي موظف يكلف تأمين امانة الصندوق.
يقطع التعويض في حال تغيب الموظف المذكور في المادة الثانية عن القيام بعمله لاي سبب كان.
المادة 41 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/41/