المادة 76
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
نظام التعويضات والمساعدات No repeal recorded
Article 76 of Decree No. 3950 of 27 Apr 1960. Published in Official Gazette issue 19 of 4 May 1960. No repeal recorded in our sources.
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
المادة 76 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/76/