المادة 76
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
نظام التعويضات والمساعدات لا إلغاء مسجل
المادة 76 من نظام التعويضات والمساعدات. مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
من اجل تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 يتوجب على الهيئات الخاضعة لمراقبة الدولة ان تدفع نفقات المراقبة الى حساب خاص في الخزينة تصرف منه التعويضات التي قد تستحق للموظفين المولجين بالمراقبة.
المادة 76 من نظام التعويضات والمساعدات https://lebaneselegislation.com/decree/244031/article/76/