المادة 4
مادة 4: على الاشخاص وشركات توزيع المحروقات ان يودعوا وزارة المالية - دائرة الضرائب غير المباشرة - بيانا بالكميات المستلمة من المصفاة يوميا, وذلك كل اسبوع مع المستند الذي يثبت تأدية الرسوم الى المصفاة عند الاستلام.
اصول استيفاء رسم المحروقات No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 74 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على الاشخاص وشركات توزيع المحروقات ان يودعوا وزارة المالية - دائرة الضرائب غير المباشرة - بيانا بالكميات المستلمة من المصفاة يوميا, وذلك كل اسبوع مع المستند الذي يثبت تأدية الرسوم الى المصفاة عند الاستلام.
المادة 4 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/4/