Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على الاشخاص وشركات توزيع المحروقات ان يودعوا وزارة المالية - دائرة الضرائب غير المباشرة - بيانا بالكميات المستلمة من المصفاة يوميا, وذلك كل اسبوع مع المستند الذي يثبت تأدية الرسوم الى المصفاة عند الاستلام.

المادة 4 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/4/