المادة 58
مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
نظام الموظفين Repealed ملغى
Article 58 of Legislative decree No. 14 of 7 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 1955. Status: repealed.
مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
المادة 58 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/58/