المادة 58
مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
نظام الموظفين ملغى ملغى
المادة 58 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
المادة 58 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/58/