Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 58

مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 58 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244070/article/58/