المادة 65
يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
قانون البلديات No repeal recorded
Article 65 of Municipalities Law. Legislative decree No. 118 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
المادة 65 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/65/