المادة 65
يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 65 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
المادة 65 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/65/