Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

يجوز للقائمقام او المحافظ او لوزير الداخلية في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان يرجيء موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي, ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 65 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/65/