The whole text

قانون البلديات No repeal recorded

المادة 83

Article 83 of Municipalities Law. Legislative decree No. 118 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 83

للبلدية ان تنشىء ما تحتاجه من الوحدات الادارية والمالية والفنية, والشروط والحرس والاطفاء والاسعاف . كا يجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بين بلديتين او اكثر وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.

1 - يتم انشاء الوحدات والشرطة والحرس والاطفاء والاسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.

2 - يضع وزير الداخلية انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي تراعي اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.

3 - توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على اساس معدلات مئوية.

4 - تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 83 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/83/